"المظالم" تفصل في 32 قضية تظلم من قرارات الأخطاء الطبية خلال عام
أنهت المحاكم الادارية بديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري المنصرم الفصل في أكثر من 32 قضية من قضايا التظلم المقدمة إليها من المتضررين من قرارات الاخطاء الطبية التي اصدرتها الهيئات الصحية الشرعية.
وبحسب مصادر «المدينة» فإن دعاوى التظلم التي فصلت فيها محاكم ديوان المظالم قد تنوعت ما بين دعاوى تقدم بها أسر الضحايا والمصابين أو الكادر الطبي والتمريضي للتظلم من قرارات الهيئة الصحية الشرعية بالتزامن مع نظيرها في القضايا المتعلقة بأخطاء طبية تسبب بعضها في حدوث وفيات أطفال وبالغين بالاضافة إلى حدوث عاهات وإصابات ووفيات لنساء أثناء عمليات الولادة القيصرية.
كما تضمن مضمون بعضها التظلم من قرارات تتعلق بخلع أسنان وأضراس سليمة لمواطنين بدلا من الاسنان والاضراس التالفة وتعرضهم للخطر بسبب صرف ادوية لهم بطريق الخطأ وحدوث إهمال في المتابعة الطبية لبعض المرضى أو المريضات.
وشدد المصدر على ان جميع القرارات في قضايا الاخطاء الطبية والتي تنوعت ما بين غرامات مالية وصل بعضها إلى إلزام المتسببين بدفع مبالغ الدية لأسر الضحايا مع الغرامة وإعادة تقييم الاطباء والطبيبات المتورطين في العمل أو إيقافهم قد صدرت من الهيئة الصحية الشرعية بحكم اختصاصها ويتمحور اختصاص ديوان المظالم في النظر بدعاوى التظلمات من هذه القرارات والفصل في هذه التظلمات سواء تقدم بها أسر الضحايا أو الأطباء والطبيبات.
واشار إلى أن القضايا الصحية التي ينظرها الديوان هي التظلم من قرارات الهيئات الصحية الشرعية حيث تنظر لدى محاكم الاستئناف الإدارية مباشرة فيما تنظر محاكم الاستئناف مباشرة في قضايا التظلم من قرارات لجان المخالفات الطبية وهذه إذا كانت على ممارس صحي حسب نظام المهن الصحية بالاضافة إلى ان التظلم من قرارات لجان المخالفات على المؤسسات الصحية فإنها تنظر لدى المحاكم الابتدائية.
وعن أبرز قضايا التظلم من قرارات لجان النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية اكد ان أبرز هذه التظلمات هي التي تقدم بها أحد ملاك المستشفيات الخاصة الذي تظلم من قرارات وعقوبات صدرت ضد منشآته بقضية تتعلق بتشغيله كوادر صحية بدون تراخيص مزاولة مهنة وقد تم الفصل في التظلم المذكور وفقًا للمادة (13) فقرة (ب) من نظامه والمادة (38) من نظام مزاولة المهن الصحية التي أجازت التظلم إلى الديوان من قرارات لجان النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.