الحصانة القضائية أم الحصانة الشعبية

مقال اسبوعي ينشر كل يوم أربعاء في جريدة الرياض

من المفاهيم التي كانت وما تزال محل نقاش في أوساط القضاة وغيرهم، مفهوم الحصانة القضائية، وهل هذه الحصانة خاصة بأحكام القضاة وأعمالهم القضائية ؟ أم أنها تمتد لتشمل أشخاصهم؟

فهناك من يقول : إنه لا حصانة لشخص القاضي، إنما الحصانة فقط لأحكامه وأعماله القضائية التي نصت المادة الرابعة من نظام القضاء على أنه :(لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم) أما شخص القاضي فيُطبق عليه ما يُطبّق على غيره من الأنظمة ولا يُعفى من مسؤولية أعماله المستوجبة للمساءلة الجنائية أو غيرها.

بينما يرى آخرون أن القاضي يجب أن يُحاط شخصُه ُبالحصانة التي تحميه من التعرض لأي ضغوط أو تدخلات في عمله، وتحقق له الاستقلال التام.

ومن جانبي أعتقد أن الخلاف بين الرأيين ليس إلا خلافاً لفظياً شكليا، وأنه عند توضيح المعنى الصحيح للحصانة القضائية محل البحث يتبين أنهما متفقان لا خلاف بينهما.

فالحصانة الصحيحة التي نص نظام القضاء على توفيرها للقاضي هي أنه يجب أن تكون مساءلته وتوقيفه والتحقيق معه وفق إجراءات خاصة تقوم بها الجهات المختصة، إلا أنها تتم تحت إشراف مجلس القضاء.

وهذا يعني أن القاضي كغيره من الناس يُسأل عن أفعاله ويعاقب على أخطائه.

فمن يرى أنه ليس لشخص القاضي حصانة، فقد أصاب الحق، وهو لا يُنكر ما نص عليه نظام القضاء من إجراءات خاصة لمساءلة القاضي.

ومن قال : إن لشخص القاضي حصانةً قضائية فهو أيضاً أصاب الحق، لأنه لا يُنكر ُ أن القاضي كغيره من الناس يُسأل عن أفعاله جنائياً وتأديبياً، وفق إجراءات خاصة.

إلا أن مما ينبغي الوقوف عنده والتنويه عنه، وهو ما أراه غائباً عن الأذهان، وغير وارد عند البحث في هذه المسألة، أن الحصانة الشعبية أهم كثيراً وأكثر حماية للقاضي من الحصانة القضائية.

والحصانة الشعبية لا يمنحها نظام ولا تنال بقانون . إنما هي استحقاق شعبي يمنحه الناس أو الشعب من تلقاء أنفسهم للقضاء والقضاة، ولا يتأتى هذا الاستحقاق إلا بأغلى ثمن، وإنه لعسير إلا على من يسّره الله عليه.. ألا وإن ثمنه

(العدل).

نعم، العدل بكل معانيه وصوره ووسائله، العدل الذي يعني الحياد والنزاهة، والابتعاد عن كل مواطن الريبة.

ولا يعارضني معارض بالمقولة التي طالما رددها البعض حتى صارت تُوضع في غير مواضعها، ويُعتذر بها عن الخلل والتقصير، وهي مقولة : (إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل) .

فشتان بين مطالبة القاضي بنيل رضا الناس جميعاً، وهذا ما لايمكن للقاضي ولا لغيره، وبين أن يسعى جاهداً لالتزام العدل والحق، وإظهار الحياد والاستقلال .

فإنه لايمكن أن يخفى فضل مثل هذا القاضي على مرور الأيام، بل إنه ما كان أحدُ القضاة على مثل ذلك قديماً وحديثاً إلا وأظهر الله له الذكر الحسن، وتعالت ألسنة الناس بالدعاء له والثناء عليه.

وقد رأينا في بعض الدول القريبة والبعيدة المسلمة وغير المسلمة صوراً لمثل هذا الأمر، ما بين شعوب يُعلنون ثقتهم في القضاء ويطالبون بتفويض أخطر أمور البلاد إليه عند الاختلاف، وشعوب يُعلنون عكس ذلك من التشكيك في القضاء والاستياء من أدائه.

وكذلك على مستوى القضاة الأفراد، فهناك قضاة يشيع بين الناس الثقة في قضائهم وحُسن ِ الثناء عليهم .

ولو تعرض هذا القاضي لأي إساءة لكان الناس أول من يهب للدفاع عنه والذب عن عرضه .

وبعكسه قاض ما علم َ الناس عنه إلا شراً، وليس له في نفوسهم وقلوبهم وزن .

وإذا كان القضاء ُ الذي يستند ُ إلى الأحكام الوضعية والقوانين الأرضية يظهر منه الحفاظ على قيود العدالة ومبادئ الحق، فإن قضاء يقوم على تحكيم الشريعة الإسلامية العادلة أولى بذلك وأحرى .

وآمل ألا يخلط القارئ بين ما أنادي به من الحرص على نيل ثقة الناس واحترامهم، ويظن ذلك على حساب رضا الله عز وجل . فإن من رضا الله أن نسعى لنيل الذكر الحسن بالعمل الصالح، لأن الناس شهود الله في أرضه.

وإن طرح مثل هذه القضية والتنبيه عليها، بات أمراً غاية في الأهمية مع كثرة الحديث عن استقلال القضاء والقضاة، وعن الحصانة القضائية، فإنه ينبغي أن نعلم جميعاً، أن استقلال القضاء الحقيقي هو الذي ينبع من نفس القاضي، فشتان بين قاض لا يقبل أن يتدخل أحد في قضائه كائناً من كان، وألا يؤثر في اجتهاده هوى ً أو رغبة أو رهبة. وبين قاض يميل مع الريح حيث مالت، يخشى الناس والله أحق أن يخشاه، أو يرجو نفعهم والله هو النافع الضار سبحانه.

كما أن الحصانة الأجدر بالقاضي السعي إليها وتحصيلها هي الحصانة الشعبية باحترام الناس وتوقيرهم لشخصه وللمنصب الذي يشغله، بألا يسيء إليه بأي سلوك أو فعل يتنافى مع هيبة القضاء واستقلاله واحترامه.

فلا نظن أننا سنفرط في حقوق عباد الله ونتخلى عن القيام بحق الأمانة التي جعلها الله بين أيدينا، ثم لا يكون لذلك أثر سيء على حقوقنا ومطالبنا.

والحمد لله أولاً وآخرا هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل..

الكاتب: 
د. محمد بن سعود الجذلاني