هل الكتابة دعاية ممنوعة؟
إن الحكم بالمنع ليس سوى تقليد قانوني قديم ابتدعته القوانين الوضعية، وليس له سند من الشريعة الإسلامية، فالأصل في الحكم الفقهي لممارسة المحامي للدعاية هو الجواز ما لم يشتمل هذا الإعلان على تضليل أو كذب أو أي محظور شرعي يبرر تحريمه..
ربما ينظر بعضهم إلى كتابتي في هذه الصحيفة أنها من وسائل الدعاية المحظور على المحامي ارتكابها، ويعتقد آخرون أن وجود حساب شخصي للمحامي في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دعاية ممنوعة ينبغي منع المحامين منها، وهكذا يستنكر البعض على المحامي تقديم دورات تدريبية أو المشاركة في مؤتمرات، ولست متأكداً مما لو كان هناك من يستنكر على المحامين أن يأكلوا الطعام ويمشوا في الأسواق، ويطالب بمنعهم من ذلك معتقداً أنه من قبيل الدعاية الممنوعة!
وفي هذه الصحيفة نشر تحقيق بتاريخ 8 /5 / 1439هـ حول منع المحامي من (الدعاية غير المباشرة)، وفي ذلك التحقيق يتضح مدى تعسف وتجني بعض الآراء التي طالبت بمنع المحامي من الكثير من التصرفات المشروعة والمرتبطة بحقه في التعبير والمشاركة المجتمعية بصفته إنساناً!
فما حقيقة هذه القضية (منع المحامي من الدعاية) وما مدى مشروعيتها وعدالتها؟ وما حدود المنع؟
إن أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في ما يواجهه المحامون بشكل متكرر من محاولة البعض إحراج المحامي أو تهديده بزعم أنه يمارس الدعاية لنفسه مخالفاً بذلك النص النظامي بالحظر.
ولتتضح طبيعة هذه القضية فإنه بالرجوع للنصوص النظامية في المملكة نجد أن نظام المحاماة لم يتعرض لمنع المحامي من الدعاية مطلقاً، لا من قريب ولا من بعيد، إنما جاء المنع في اللائحة التنفيذية للنظام في مادتها (6/ 13) التي تنص على أنّه (ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية)، ومن المعلوم لكل متخصص أنه لا يجوز للوائح التنفيذية أن تأتي بزيادة أحكام لم ترد في صلب النظام؛ إنما مهمة اللائحة التنفيذية تقتصر على تفسير النظام وتوضيحه دون أن تزيد عليه أو تنقص منه أحكاماً.
كما أن النظام (القانون) الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي لم يرد فيه أي منع للمحامي من حق الدعاية.
وبتتبع القوانين في الدول الأخرى نجد أن قوانين بعض الدول تنصّ على منع المحامي من استخدام الدعاية، وبعضها تجيز له ذلك وفق شروط دقيقة وضوابط معينة، كما في الولايات المتحدة وفرنسا.
ومن البدهي تأكيد أن هذا الحكم بالمنع ليس سوى تقليد قانوني قديم ابتدعته القوانين الوضعية، وليس له سند من الشريعة الإسلامية، فالأصل في الحكم الفقهي لممارسة المحامي للدعاية هو الجواز ما لم يشتمل هذا الإعلان على تضليل أو كذب أو أي محظور شرعي يبرر تحريمه.
إلا أنه على التسليم بمشروعية وصحة النص النظامي الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المملكة، الذي قرر منع المحامي من استخدام الدعاية؛ فإن هذا النص مقتصر على منع الدعاية في أي وسيلة إعلانية، وهذا يعني الدعاية المباشرة فقط، بينما يتعسف الكثيرون في محاولة جرّ هذا المنع ليشمل أبسط حقوق المحامي في الحياة الطبيعية!
وأعتقد أن هذه القضية وصلت لدرجة تشبه الهوس غير المبرّر، الذي يريد تقييد حريات وحياة المحامي لمجرد كونه محامياً، وسلبه أبسط حقوقه المرتبطة بشكل وثيق بشخصيته، وخبرته، وحياته العلمية والفكرية.
فينتقدون ممارسة المحامي للكتابة الصحفية، ويلمزونه حين يعرّف بنفسه بما يعتبر من مكتسباته المشروعة كوصف (القاضي أو المحقق أو المستشار السابق) أو حتى استخدام اللقب العلمي لدرجته العلمية (د)، بل وصل هذا الهوس إلى التشكيك في نيات هذا المحامي حين يقدّم للمجتمع أعمالاً تطوعيةً قانونيةً أو غير قانونية، أو يتطوع بالترافع في قضية لمحتاج، فرداً كان أو مجموعة أفراد، لمجرد كون هذه القضية مما تناولها الإعلام. إن هذا الهوس الذي أصاب البعض تجاه تصرفات المحامين الطبيعية ينبغي أن يتوقف، وأن يرتقي إلى درجة من الوعي قادرة على التمييز بين الحق المشروع، وبين الخطأ الممنوع. ويجب أن نضع هذه القضية موضعها الصحيح، وأن نعلم أنها ليست خطأً متفقاً على منعه في الشريعة والقانون، بل مسألة اجتهادية منعتها قوانين وأجازتها قوانين أخرى، وأصلها في الشريعة - وهي الأهم - الإباحة، وحتى القوانين التي منعت المحامي من الدعاية اقتصرت على الدعاية المباشرة، وقيّدت المنع بعبارة (الإعلان بوسيلة لا تتفق مع هيبة وكرامة مهنة المحاماة) وهذا القيد ينبغي إضافته في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، حتى يضع الأمر في نصابه الصحيح.
وختاماً أؤكد أن هذا المقال ليس دعايةً ممنوعة، فهل تصدّقونني؟