الجذلاني لـ"سبق": قرار "الأعلى للقضاء" نقلة حقوقية.. وهنا رسالتان

المحامي الدكتور محمد الجذلاني
الجذلاني لـ"سبق": قرار "الأعلى للقضاء" نقلة حقوقية.. وهنا رسالتان

(بدر الجبل - تبوك) وصف القاضي السابق في ديوان المظالم، المحامي الدكتور محمد الجذلاني قرار المجلس الأعلى للقضاء بوجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت الإدانة بأنه نقلة حقوقية كبيرة في ميدان العدالة وترسيخاً لمبادئ شرعية وقانونية، ثابتة مبيناً في تصريح خاص لـ"سبق " أن هناك رسالتين ينبغي التأكيد عليهما.

وقال الجذلاني في الرسالة الأولى "أنه لا ينبغي أن يُفهم من هذا القرار أن القضاء السعودي في السابق كان يحكم بمعاقبة من يعتقد براءته، فهذا ليس صحيحاً إطلاقاً ولا يمكن أن يكون صدر حكم قضائي في السابق بمعاقبة متهم مع قناعة القاضي أنه بريء، أو قناعة القاضي أن أدلة الإدانة ضعيفة لا تكفي لمعاقبته؛ إنما الغاية من قرار المجلس الأخير هي حسم جدل سابق في أوساط القضاة والقانونيين حول قناعة بعض القضاة أن وصف (الإدانة) لا يطلق إلا في حالات ثبوت ارتكاب الجريمة ثبوتاً يقينياً، وفِي حال عدم اليقين مع توفر غلبة الظن أن المتهم ارتكب الجريمة يقررون معاقبته مع عدم إثبات إدانته، بينما يرى فريق آخر أن وصف الإدانة لا يشترط أن يكون في حالات يقينية أو يكون بالإقرار فقط، بل حتى وجود قرائن قوية تثبت أنه ارتكب الجريمة يجعل الحكم بإدانة المتهم سائغاً، وبالتالي معاقبته إذاً فلم يكن يوجد في السابق أي أحكام بمعاقبة أبرياء كما قد يفهمه البعض من غير المتخصصين .

أكد أنه جاء ترسيخاً لمبادئ شرعية وقانونية ثابتة

وأضاف في الرسالة الثانية" أن هذا القرار يزيد الحمل والمسؤولية على أصحاب الفضيلة القضاة، وهم أهل لهذه المسؤولية بأن يبذلوا جهدهم في تحري الحقيقة وفحص أدلة الإدانة فحصاً دقيقاً للوصول إلى العدل، وأن لا يكون هناك تساهل في ذلك يؤدي لإدانة ومعاقبة من يشك في ارتكابه الجريمة المتهم بها، فالأصل في الشريعة والقانون العادل أن القاضي خير له أن يخطئ في العفو من أن يخطئ بمعاقبة بريء، مبيناً أن هذه النقطة أشار البيان الصادر عن وزارة العدل بقوله: "يهدف هذا القرار إلى تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية".

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر اليوم تعميماً قضائياً تاريخياً لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

المصدر: 
سبيفة سبق الإلكترونية