من المعلوم بداهةً لكل متخصص الفارق الواضح بين مصطلحي (الشريعة) و(الفقه)؛ فالشريعة هي الأحكام الشرعية المنزلة من عند الله عز وجل، المأخوذة من آيات القرآن الكريم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وس
دوماً يستشهد الناس في سخطهم على المحاكم وأحكام القضاة بالحديث الصحيح :(القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة) ويقفون عند هذا الجزء من الحديث فلا يعرفون آخره كما يحفظون أوله.
منذ صدور الأنظمة القضائية الأخيرة في المملكة عام 1428ه والمرفق القضائي يمرّ بعدة تحولات جذرية وكبيرة من شأنها – بإذن الله – أن ترتقي بمستوى أداء القضاء السعودي، وتزيد في كفاءة اضطلاعه بالدور الأساس
بعد عقود من الزمن كان فيها القضاء السعودي يعيش حالة ركود ورتابة، ومنذ توجه الدولة نحو تطوير هذا المرفق والارتقاء به ليضطلع بجميع أعمال واختصاصات القضاء على أحسن المستويات ووفق أدق المعايير العالمية ال
حين كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم بدور القاضي في الحكم بين أصحابه فيما اختلفوا فيه، أسس للقضاة بعده قواعد العدالة وأصول الإجراءات القضائية التي لا يجوز الحياد عنها، ولا التهاون في تطبي
من المعلوم والثابت أنه لايمكن أن ينفكّ عمل القاضي عن الاجتهاد سواء أكان في أحكامه الموضوعية أم في إجراءاته وتصرفاته الولائية التي تفرضها طبيعة عمل القضاء، مثل القرارات الوقتية المستعجلة الصادرة عن
خلال انعقاد الملتقى الأول لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في وزارة العدل تقدم بعضهم لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور محمد العيسى بمجموعة مطالبات نشر بعضها في وسائل ال
في رسالة جليلة القدر ، قيّمة المضمون ، صادقة ناصحة ، للشيخ صالح الخريصي ( ت 1415ه ) رئيس محاكم القصيم سابقاً " غفر الله له ورحمه وجمعنا به في الجنة " خاطب فيها القضاة وأوصاهم بوصايا عظيمة ، تستحق ا
من القواعد المقررة في باب القضاء أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ذلك أن القاضي لا يمكنه أن يكون في الحالة المفترضة من الصفاء والحياد والقدرة على تصور الدعوى ووقائعها واستيعابها على الوجه اللازم لإصدار