التعدي على المقدسات بين الشريعة والمواثيق الدولية

حرية التعبير
مقال اسبوعي ينشر كل يوم أربعاء في جريدة الرياض

من المواضيع التي شغلت الساحة مؤخراً وأصبحت مثاراً للجدل في المجتمع ما يحدث أحياناً من ممارسات تنطوي على تعد على الثوابت والمقدسات بالانتقاص أو الاستهزاء أو التطاول ، بدعوى حرية التعبير والرأي .

ومن المؤسف حقيقة أن تشهد الساحة داخل المجتمع المسلم انقساماً وتبايناً في الحكم على هذه التصرفات والأسلوب الصحيح للتعامل معها ، لأن هذه القضية من قضايا الدين والعقيدة الأساسية التي لم يكن ليخفى حكمها على مسلم صحيح الإسلام .

وقد تناول سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ هذا الموضوع في خطبة الجمعة الماضية فكشف سماحته وأبان بجلاء عن الموقف الشرعي من هذه المسألة وخص بالحديث الكُتّاب والإعلاميين والمثقفين ورجال الفكر مبيّنا الواجب الشرعي عليهم والمأمول منهم تجاه هذه القضية الخطيرة ، بأن يكونوا أنصاراً لشرع الله ، دعاة إلى دينه ، حماة للعقيدة والأخلاق ، وأن يحذروا من زلات اللسان .

وأوضح سماحته أن ما يطالب به البعض من حرية الرأي دون قيود ولا حدود حتى ولو تجاوز ذلك إلى الطعن في دين الله والاعتراض عليه ، والاستهزاء بالله أو بالأمور الإلهية ، أن ذلك مما لا يصدر عن إنسان ذاق طعم الإيمان ولا عن مسلم صحيح الإسلام .

إلا أنه في ذات الوقت سبق لسماحة الشيخ أن أكد في مشاركة إعلامية أنه يجب التأكد من صحة نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها خاصة الواردة في الإنترنت لأن هذه الأجهزة تُخترق ويُفترى على الناس بنسبة أقوال ٍ إليهم لم يقولوها.

وفي هذا الموضوع اطلعت على مقالات لبعض المثقفين ذكروا فيها أن السبب الرئيس وراء مثل هذه الممارسات الإلحادية أو الدعوات لحرية التعبير المنفلتة عن قيود الشرع هو توافقها مع بعض المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها المملكة ، وأن هذه المعاهدات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من (مؤامرة التغريب) التي تسعى المنظمات الماسونية إلى إنجاحها في بلادنا ، وأن مرجعيتها الفكرية هي الماسونية والمذاهب اللاوجودية والماركسية والأنثوية والراديكالية التي تبعد الدين وتطالب بتشريعات وضعية لا مكان فيها لتشريعات إسلامية ولا أعراف ولا تقاليد .

ولا أشك أن أصحاب هذا الرأي ينطلقون من غيرتهم الشرعية وحبهم للنصح والإصلاح ، إلا أنه لا يخفى ما يشتمل عليه هذا الرأي من تسطيح للأمور ، وإيمان عميق بنظرية المؤامرة بطريقة غير منطقية ولا مقبولة ، فهل تنادت دول وشعوب العالم ومنظماته لوضع هذه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحفظ وتحمي ما تتفق عليه هذه الشعوب من مبادئ مشتركة لمجرد فرض التغريب في بلادنا !!

وأنا هنا لن أسترسل في مناقشة هذا الرأي والرد عليه ، وإنما أدع ذلك لأحد كبار رجال العلم الشرعي المعروف - فيما نحسبه - بديانته وفهمه ونصحه وغيرته ، وهو في رأيه ينطلق من الفهم التام والتصور الدقيق للقوانين الوضعية التي يعتبر فضيلته من أعلم الناس بأسسها ومبادئها وقواعدها.

ألا وهو سماحة الشيخ صالح الحصين الرئيس العام لشؤون الحرمين سابقاً "حفظه الله وعافاه". وبمطالعة ما كتبه الشيخ صالح في هذا الشأن يتضح لنا أن من يدعون لحرية الرأي والتعبير المنفلتة بدعوى توافقها مع هذه المعاهدات الدولية، ومن يرفض هذه المعاهدات ويطلب انسحاب المملكة منها ظناً أنها تدعو إلى هذا الانفلات والاعتداء على المقدسات، أن كلاً منهما لم يفهم الفهم الصحيح لهذه المعاهدات وما تضمنته.

إذ يقول فضيلته حول هذا الموضوع في مقال له في صحيفة الحياة بتاريخ 12/4/1433ه: (من المعروف أن لكل دولة مرجعها الثقافي الأعلى، هذا المرجع يحكم قوانينها وإجراءاتها وتصرفاتها، ويسمى «القانون الأساسي للحكم »، أو «الدستور»، في ظل هذا الواقع هل يمكن لمواطن أي دولة أن يدعي الحق، بالاستناد إلى حرية التعبير، أو بحكم حريته الشخصية في صورها المختلفة ، أن يدعي أن دستور بلاده لا ينطبق عليه ، وأن في إمكانه الخروج عليه وتسفيهه والدعوة للثورة على نظام الحكم الذي يحميه هذا الدستور ؟المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لديها قانونها الأساسي للحكم ، وهو يحكم قوانينها وإجراءاتها وتصرفاتها ، ولكن في حال المملكة ليس قانونها الأساسي للحكم مرجعها الثقافي الأعلى ، فنظامها الأساسي للحكم يَعترف صراحة بأن هناك مرجعاً ثقافياً «أعلى» يحكم القانون الأساسي للحكم وما يحكمه هذا القانون من قوانين وإجراءات وتصرفات في المملكة العربية السعودية (المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم).أليس الالتزام بهذا المرجع الثقافي الأعلى يجب ألّا يقل ، عقلاً وعدلاً ، عن الالتزام بالقوانين الأساسية للحكم (الدساتير) ؟ وذلك في ما يتعلق بعلاقة حرية التعبير بحقوق الإنسان ، التي غالباً ما تشتمل على مضمونها القوانين الأساسية للحكم (الدساتير)، ومن بينها النظام الأساسي للحكم في المملكة ( راجع مواده 26، 39 ومواده 8 ،18،19 ومواده من 26 حتى 28 ومواده من 36 حتى 40، والمادة 47).

قد لا يكون هناك محل للإشارة هنا إلى تجريم القانون الفرنسي ، وغيره من القوانين في الغرب ، تجريمها التشكيك في أعداد الذين أدخلهم هتلر إلى الأفران من اليهود ، وصنع من شحومهم الصابون ، بأنهم بلغوا في قصة «الهولوكوست» «المقدسة! » أكثر من عدد اليهود في ذلك الوقت ، أو الإشارة إلى شناعة التشكيك في «الهولوكوست» التي حملت مستشارة ألمانيا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أجنبية ، كما اعترفت بذلك ، حينما وجهت اللوم للبابا على عفوه عن رجل دين (باحث في التاريخ) ارتكب !! تحت غطاء «حرية التعبير» التشكيك في بعض تفاصيل «الهولوكوست».

إن كان تقييد حرية التعبير ، في ما يتعلق بالدساتير ومضامينها ، قولاً وعملاً هو حكم العقل والعدل (التفكير العقلاني والأساس الأخلاقي)، فبأي مبرر تستثنى المملكة من حكم العدل والعقل في تقييد حرية التعبير في ما يتعلق بمرجعها الثقافي الأعلى ، لا سيما بعد معرفة أنه في حال المملكة إجماع الشعب على اختيار الإسلام ، طريقة للحياة والإيمان بذلك ، لا يوجد ولم يوجد له شبيه في الأنظمة البشرية ، سواء الاشتراكية أو الرأسمالية ، والتي هي - في الحقيقة لا في الشكل - اختيار حزب وليس شعبا ، أو اختيار نخبة وليس الجمهور ، فإذا جاء من ينكر على شعب المملكة هذا الاختيار فهل يكون إنكاره متفقاً مع المنطق العقلي والعدل ؟ تُلحّ الجهات المواجهة للمملكة على الإنكار عليها أن تتخذ الإسلام منهجاً للحياة ، وأن تخضع لأحكامه ، ويُعذَرون بأنهم يقيسون الدين الإسلامي على الأديان الأخرى التي تترك «ما لقيصر لقيصر وما لله لله »، فلا تتدخل في الحياة العامة جاهلين طبيعة الإسلام ، ولكن ما عُذر أبناء المسلمين الذين يعرفون طبيعة الإسلام ، وأنه شيء مختلف عن مضمون كلمة دين بالمعنى المعروف لكلمة Religion ؟كم مرة رأينا الوفود من السياسيين والاجتماعيين والتربويين وغيرهم يأتون للمملكة ليقنعوها بعدم العقاب على الردة بحجة «حرية الرأي والتعبير والضمير والمعتقد»، ونرى إخواننا من الخاصة وليس العامة ترتجف الأرض تحت أقدامهم، وترتعش أفئدتهم، ويتصبب العرق من جباههم، شاعرين بالحرج ألا يتمكنوا من مواجهة هذا الهجوم. لم يُدرك هؤلاء الإخوة أن هجوم عدوهم لا تدعمه قوة حجة وبرهان، إذ لا يَستند إلى قاعدة قانونية معترف بها، أو إلى محاكمة منطقية سليمة أو إلى أساس خُلقي.

لو انتهى القارئ بعد قراءة ما سبق إلى الاقتناع بأنه لا يوجد في العالم من يدعي أن من حقه أن: «يقول ما في نفسه، وأن يعبر عما في روحه ، ويكتب ويتحدث ويرفع صوته عالياً بما يريده » بدون قيد ، أو أن هذا من حقوقه التي تضمنتها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولو وجد من يدعي ذلك لما قَبِلَه منه أحد ، وأنه لم يوجد في واقع الحياة تطبيق لمثل هذه الدعوى ..

ثم انتقل الشيخ إلى رواية شهادته التاريخية على قصة توقيع المملكة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوله:

( إنَّ الحكومة السعودية ظلت لمدة طويلة متمنعة عن التوقيع على هذه الوثيقة ، وذلك لأنها خشيت أن تُفسّر بعض بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها تخالف الإسلام ، أو لا تتفق معه ، فيلزمها بالتوقيع ارتكاب ما يخالف الإسلام وأنها - على خلاف الدول الأخرى - كانت ترى أن توقيعها للعقد يعني التزامها به التزاماً حقيقياً ، لا يتصور أن تحيد عنه ، وذلك تطبيقاً لأمر الله الحاسم : (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)، في حين نعلم أن الحكومات الدكتاتورية وقّعت من دون تردد على وثيقة حقوق الإنسان لأنها لم تخش من تفسير الميثاق ، ولا بعواقب تطبيقه ، كما أن الدول الأخرى غير المملكة لا تنظر للعهود بين الدول نظرة المسلم للقوة الملزمة للعقود والمعاهدات الدولية ، وإنما تعرف أنها سوف تلتزم بها فقط في الحالات التي يسمح لها مبدأ: المصلحة القومية والقوة.

وقد وقّعَت الحكومة السعودية على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، بعد أن أدركت أنه ليس في ما تضمنته الوثيقة ما يقتضي ضرورة أن يُفسر بما يخالف الإسلام ، لاسيما بعد إعمال المادة 29 من الوثيقة. فوثيقة حقوق الإنسان ، بعد إعمال القيد المشار إليه ، ليس فيها ما يقتضي بالضرورة أن يُفسّر بأنه حرية لإباحة ما حرمه الإسلام مما يتعلق بالتعامل مع الثوابت ، أو مع المقدسات : «الله ، القرآن ، الرسول ، الإسلام » ولذلك فيمكن القول بأن الحكومة السعودية بعدم سماحها بما يخالف الإسلام ، لا تُعتبر من الناحية القانونية مخالفة لحقوق الإنسان أو حرياته ، بل إن نص الفقرة الثانية من المادة 29 من الوثيقة نفسها يعطي المملكة هذا الحق. حيث تنص على الآتي : «يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق »، ويتناغم هذا النص مع نص المادة 39 من النظام الأساسي للحكم في المملكة.

وواضحٌ من النص أنه يضع قيداً شاملاً على كل الحريات والحقوق التي تتضمنها الوثيقة ، ومن بينها الحرية الشخصية التي من أفرادها حرية التعبير. وتضعُ الوثيقة «قيداً» على «حرية التعبير» بألا تكون مخالفة لما يقرره القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق ، ولا شك أن القانون الأعلى في المملكة العربية السعودية لا يُطلق حرية التعبير بما يخالف أحكام الإسلام ، ومن بينها التعامل السلبي مع الثوابت أو المقدسات الإسلامية.

انتهى النقل عن كلام الشيخ الجليل صالح الحصين ، وقد بقي في كلام فضيلته الكثير من الفوائد الجليلة التي أود لو أتيح لي المجال لاستعراضها مستقبلاً بإذن الله ، إلا أنني أكتفي بما يخص موضوع المقال..

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه..

الكاتب: 
د. محمد بن سعود الجذلاني