الشرع مطهرة .. حتى مع الجهات الحكومية

قضا
مقال اسبوعي ينشر كل يوم أربعاء في جريدة الرياض

من أهم المبادئ التي قامت عليها هذه الدولة، وأسس لاحترامها جميع حكامها، بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز ومروراً بجميع أبنائه الملوك السابقين " رحمهم الله جميعاً " إلى عهد خادم الحرمين الشريفين " أيده الله وأمده بتوفيقه "، أن القضاء هو السلطة الحاكمة على جميع الخصومات الحقوقية، وأن أحكام الشريعة هي المُحكّمة على أحكام القضاء.

وقد أشرتُ في مقال سابق إلى أن ولاة أمر هذه البلاد جميعهم، تعارفوا على التوقيع على ما يرفع إليهم من المطالبات والخصومات الحقوقية بعبارة (الشرع مطهرة وما يقضي به الشرع يُنفّذ).

وفي حق الجهات الحكومية، جاء القضاء الإداري ليكون تنفيذاً مشرقاً لهذا المبدأ، واحتراماً لهذا الحق، ومنذ تأسيس ديوان المظالم بثوبه القضائي الحديث، نظر وما زال ينظر آلاف الدعاوى المرفوعة على الجهات والإدارات والوزارات والهيئات الحكومية، ويُصدر فيها الأحكام التي تستحق الإشادة والتنويه والنشر على الناس.

إلا أن من الإشكالات المزعجة التي تُعكّر صفو هذا المبدأ العادل، ما يصدر عن بعض الوزارات والإدارات الحكومية من ممانعة وتلكؤ في وجه الدعاوى المرفوعة عليهم من الأفراد، والتبرم من بسط القضاء الإداري سلطته على تلك المطالبات .

وقد أخذ هذا التلكؤ والممانعة صوراً عديدة كلها تعتبر من الممارسات الفاسدة التي يجب أن يوقف أمامها بحزم، مثل عدم الانتظام في حضور الجلسات القضائية، أو عدم التعاون مع القضاء فيما يطلبه من معلومات وبيانات ومستندات تحتفظ بها الجهة المدعى عليها، وتتمنع من تقديمها عند طلبها، ومثل الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، أو حتى تنفيذ تلك الأحكام ثم ّ المضارّة بمن صدر الحكم لصالحه والترصد له في مواضيع أخرى، سواء أكان موظفاً صدر له الحكم ضد جهته التي يعمل فيها، أم متعاقداً مع الإدارة، أو غير ذلك .

ومن ذلك أيضاً سعي بعض الجهات الحكومية للحيلولة بين صاحب المطالبة وبين حقه في اللجوء للقضاء، بممارسات مختلفة متنوعة لا يتسع المقام لاستقصائها .

إلا أن هناك صورةً أخرى من صور الالتفات على سلطة القضاء، أعتقد أنها من أكثر تلك الممارسات سوءاً، ألا وهي أن بعض الوزارات أو الإدارات الحكومية، تستغل ّ نفوذها وقوتها في الالتفاف على أحكام قضائية نهائية اكتسبت الصفة القطعية، وأصبحت واجبة التنفيذ، فتسعى تلك الوزارة أو الإدارة لاستصدار أمر أو استثناء يتضمن إعادة دراسة القضية أو تشكيل لجنة قضائية مختلفة لنظرها من جديد . لا لشيء إلا أن الحكم قد صدر على خلاف ما تريده تلك الوزارة.

وفي طلبها لإعادة النظر في الأحكام القطعية لا تقدم أي أدلة أو مستندات جديدة من شأنها تغيير الاجتهاد الذي صدر به الحكم القضائي، وإنما غاية ما تتمسك به من ذرائع لا يخرج عن حجج وبينات سبق للقضاء أن نظرها وقال فيها كلمته النهائية .

وهنا جعلت بعض الوزارات أو الإدارات لنفسها موقفاً أقوى من الطرف الذي يخاصمها، وقررت لنفسها ميزةً على غيرها على خلاف ما تقضي به أنظمة المرافعات وقواعد وأصول القضاء العادل المحايد، الذي لا يقبل أن يحظى أحد طرفي الخصومة بميزة تمنحه شيئاً من المحاباة دون الطرف الآخر .

ومع عدم سلامة مثل هذا المسلك، إلا أنه لا يسعني لبيان كامل الحقيقة إلا التسليم بأن بعض الأحكام القضائية التي تكتسب القطعية، تنطوي للأسف على خلل أو مخالفة لإجماع أو حكم شرعي قطعي أو غير ذلك من موجبات عدم تمرير الحكم ووجوب تصحيح ما تضمنه من خلل .

وقد حدث ذلك في بعض الوقائع فعلاً، إلا أنها لايمكن أن تُشكّل نسبة معتبرة، مقارنة ببقية الأحكام القطعية التي تسعى الجهات الحكومية لإعادة النظر فيها، رغم سلامة ما انتهت إليه من اجتهاد، أو على أقل تقدير عدم اشتماله على خلل جسيم يستدعي التعدي على ما اكتسبه من صفة قطعية . بل كثير منها كما أشرتُ لا يُنقم عليه إلا مخالفته لرأي الجهة الإدارية.

وإن مما يؤسف له أيضاً أن مبرر تلك الجهات الحكومية الذي تتذرع به للالتفاف على الحكم القضائي القطعي، هو دائما (ستار المصلحة العامة)..

وما من شك أن للمصلحة العامة اعتبارها، وأنها مقدمة على المصالح الشخصية الخاصة، إلا أن القضاء حين نظر الدعوى وحكم فيها على خلاف رأي جهة الإدارة لايمكن أن يكون غاب عنه هذا الاعتبار أو نسيه .

وما دام هذا المبدأ مستصحباً طيلة نظر القضاء للدعوى ضد جهة الإدارة إلى أن حكم عليها لا لها، فإن المصلحة العامة الحقيقية أصبحت في احترام حكم القضاء والمسارعة إلى تنفيذه، لا في تعطيله والالتفاف عليه، واستغلال قوة ونفوذ الجهة في مواجهة الأفراد الذين يخاصمونها .

وهذه المسألة ليست بالأمر العادي، ولا ينبغي التهاون فيها، وإن مجلسيْ القضاء العام والإداري ليتحملان مسؤوليةً عظيمةً في الدفاع عن أحكام القضاء القطعية، والتمسك باحترامها وتأييد تنفيذها لا العكس . وتضييق الخناق على مثل هذه الممارسات، إلا إن ظهر فعلاً اشتمال الحكم القضائي على خلل لا يجوز تمريره أو السكوت عليه، فإن هذا متصور وممكن، فالأحكام القضائية ليست هي أحكام الشريعة نفسها، وإنما اجتهادات مستندة على أحكام الشريعة، قد تصيب الحق وقد تخالفه..

والحمد لله أولاً وآخرا..

الكاتب: 
د. محمد بن سعود الجذلاني